responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 194
وما لم يأكلها، ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف.
24- قال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش، وسئل أحمد عن الخطاف؟ فقال: لا أدري.
25-26- الببغاء والطاووس فيهما وجهان للشافعية، أصحهما التحريم.
27-28- وفي العندليب والحمرة لهم وجهان أيضاً، والصحيح إباحتهما.
29- حشرات الطير، كالنحل، والزنابير حرام عند أكثر العلماء.
30- الجلالة، فمذهب مالك جواز أكل لحمها، أما لبنها وبولها: فنجسان عنده
يطهران إذا حبست عن أكل النجس مدة يغلب على الظن عدم بقاء شيء في جوفها منه، ومذهب الشافعية: ان لحمها ولبنها مكروه كراهة تنزيه، وقيل: تحريم، ورخص الحسن في لحومها وألبانها.
31- الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسة أو سمدت، أكثر العلماء على أنها طاهرة،
وأن ذلك لا ينجسها، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما، ونقل عن أبي حنيفة.

فوائد
من كتاب المناقلة بالأوقاف
الفائدة الأولى (ص11) : أما لو شرط حالة وقفه أن له بيعه متى شاء، فقد نص أحمد على بطلان هذا الشرط، وهو قول الشافعي وغيره، وذهب أبو يوسف إلى صحة هذا الشرط، وأن له بيعه ونقض الوقف، وممن حكاه عنه الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو مذهب الشيعة.
الفائدة الثانية: (ص20) : وفي مذهبه- أي أحمد- قول آخر: أنه لا زكاة في عين الوقف لقصور ملكه، اختاره القاضي في ((المجرد)) وابن عقيل؛ وهو قول أكثر أصحاب الشافعي.

نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست