responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 27
وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً [1] ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.
وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.
وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون، ومن العربي اثنان وستون ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول: سدس، وفي الثاني: عشر، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل، والثاني بغشه: مثقالان ونصف [2] .

فائدة
الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات

الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.
الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.
الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.

فائدة
من الفروق بين الركاز وغيره

(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب

[1] وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف، وقد حررته بالدراهم والمثاقيل، فبلغ النصاب- كما في الأصل-: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ولله الحمد.
[2] هذا ما كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة، ثم تبين لي - بعد- صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبر بالعدد لا بالوزن، وهو عشرون ديناراً في الذهب، ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه.
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست