نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 40
وإلا فعلى قسمين:
الأول: أن لا يشهد صاحبها أنه له فيتبعها.
الثاني: أن يشهد، فإن كان الوقف عليه وحده، فهو له محترماً؛ وإلا مغير محترم.
النوع الثامن: أن تنتقل إلى بائع لفلس مشتر إذا رجع فيها فإن اختار قلعه الغريم أو مع فلس، أجيب، ولزمه النقص، وتسوية الحفر، وإلا فلصاحب الأرض أخذه بقيمته، أو قلعه ويغرم نقصه.
فائدة
إذا انتقلت الأرض وفيها زرع، فعلى ثمانية أنواع:
أحدها: أن ينتقل ملكها، فلا يخلو الزرع من حالين:
إحداهما: أن يكون مما لا يؤخذ إلا مرة كبُرّ، فلناقل إلا بشرط.
الثانية: أن يكون مما يؤخذ مراراً، فيتبع الأرض، لكن الجزة ونحوها الظاهرة عند الانتقال لناقل إلا بشرط، ويلزمه جزها في الحال، وإن لم تكن حينه ظاهرة، تبعت الأرض. وأما البذر: فإن كان مما يبقي، أصله فكالشجرة؛ وإلا فكالزرع.
النوع الثاني: أن ينتقل ملك نفعها كمؤجرة، فلا يخلو من حالتين أيضاً:
إحداهما: أن يكون بقاؤه بتفريط المستأجر؛ فإن أختار قلعه، أجيب، وإلا خير رب الأرض بين تركه بأجرة المثل أو تملكه بالقيمة؛ كما في ((المنتهى)) وغيره. وقيل: كزرع غاصب؛ فيأخذه بالنفقة؛ وعزاه الموضح للأصحاب.
الحالة الثانية: أن لا يكون بتفريط المستأجر؛ كتأخر الزرع لنحو برد ومثله لو أستأجرها لنحو قطن، فبقيت عروقه؛ قاله منصور في ((شرح المنتهى)) ففي هذا النوع يلزم إبقاؤه بأجرة المثل إلى زواله.
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 40