نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 44
أحدها: الدية فقط؛ وذلك فيما إذا قتل عمداً من لا يقاد به؛ كولده.
الثاني: الكفارة فقط: وذلك في ثلاث صور:
الأولى: إذا قتل في دار حرب من يظنه حربياً.
الثانية: إذا قتل بصف كفار من يظنه حربياً لكن إن وقف باختياره في صفهم، فهدر.
الثالثة: أن يرمي كفاراً يجب رميهم تترسوا بمسلم فيصيبه.
الثالث: الدية والكفارة، وهو قتل الخطأ وشبه العمد.
الرابع: أحد أمرين، إما القود، وإما الدية، ولا كفارة، وهو العمد العدوان محضاً.
الخامس: وهو من تمام الأقساط فقط؛ لأنه لا يوجب شيئاً، وهو القتل المباح؛ كقتل الحربي، وقتل العادل الباغي، وعكسه.
فائدة
كل سفر لو قصيراً، فلابد فيه من محرم للأنثى، إلا في أربعة مواضع:
الأول: إذا مات محرمها في الطريق، وقد بعدت عن البلد.
الثاني: إذا لزمتها الهجرة.
الثالث: إذا زنت وأريد تغريبها ولا محرم.
الرابع: إذا لزم الحاكم إحضارها بعد تحرير الدعوى عليها، وهي في غير بلده.
فائدة
من أدعى عليه عينا بيده ولم يقر، فإن ادعاها لنفسه، فهو الخصم؛ وإلا فعلى أربعة أقسام:
الأول: أن يقر بها لحاضر مكلف؛ فيلزمه اليمين أنها للمقر له، فإن نكل، لزمه بدلها، ثم إن صدّقه مقر، فهو له بيمينه، وإلا فلمدع.
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 44