responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 107
وَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ شَرَفِ النَّسَبِ أَنَّهُ فِي الإِْمَامَةِ الصُّغْرَى إِنْ اسْتَوَوْا هُمْ وَغَيْرُهُمْ فِي الصِّفَاتِ قُدِّمُوا بِاعْتِبَارِهِمْ أَشْرَفَ نَسَبًا [1] .

حُكْمُ سَبِّ آل الْبَيْتِ:
17 - أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِنْ آلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْل مُشَاتَمَةِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا وَيُنَكَّل بِهِ، وَلاَ يَصِيرُ كَافِرًا بِالشَّتْمِ. (2)

الاِنْتِسَابُ إِلَى آل الْبَيْتِ كَذِبًا:
18 - مَنْ انْتَسَبَ كَاذِبًا إِلَى آل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَيُحْبَسُ طَوِيلاً حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ؛ لأَِنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (3)

آلَة

التَّعْرِيفُ:
1 - الآْلَةُ مَا اعْتَمَلْتَ بِهِ مِنْ أَدَاةٍ، يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا.

[1] مراقي الفلاح 164، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي [1] / 343، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي [1] / 249 ط عيسى الحلبي، ومطالب أولي النهى [1] / 649
(2) معين الحكام 228 ط الميمنية، والشرح الصغير [4] / 444، ط دار المعارف، والإنصاف 10 / 324 ط الأولى 1374 هـ، والشفاء للقاضي عياض [4] / 571 ط المطبعة الأزهرية.
(3) معين الحكام 229، والشفاء للقاضي عياض [4] / 571
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (1)
أَوَّلاً: الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لاِسْتِعْمَال الآْلاَتِ:
2 - الأَْصْل فِي الآْلاَتِ وَالأَْدَوَاتِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الإِْنْسَانُ فِي قَضَاءِ مَآرِبِهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا مُبَاحٌ. وَيَعْرِضُ لَهَا الْحَظْرُ أَوِ الْكَرَاهِيَةُ بِاعْتِبَارَاتٍ، مِنْهَا:
أ - الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْهَا الآْلَةُ: فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَطْلِيَّةً بِأَحَدِهِمَا كُرِهَ أَوْ حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهَا؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالأَْكْل فِي صِحَافِهِمَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الآْنِيَةِ [2] .
ب - الْغَرَضُ الَّذِي تُسْتَعْمَل لَهُ كَبَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ، [3] أَوْ لِلْكُفَّارِ، أَوْ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْحَرَامِ، وَكَبَيْعِ آلاَتِ اللَّهْوِ.
ج - مَا تَخْتَصُّ بِهِ الآْلَةُ مِنْ أَثَرٍ قَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الإِْيلاَمِ أَوْ شَدِيدَ الْخُطُورَةِ، أَوْ يُؤَدِّي إِلَى مُحَرَّمٍ، فَيُمْنَعُ اسْتِعْمَالُهَا، أَوْ يُكْرَهُ، كَالسُّمِّ فِي الصَّيْدِ أَوِ الْجِهَادِ، وَكَالآْلَةِ الْكَالَّةِ لاَ تُسْتَعْمَل فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَوِ الْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، وَكَالْمُزَفَّتِ وَالْجِرَارِ يَمْنَعُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اسْتِعْمَالَهَا فِي الاِنْتِبَاذِ لِئَلاَّ يُسَارِعَ إِلَيْهَا التَّخَمُّرُ.
د - التَّكْرِيمُ: كَمَنْعِ بَيْعِ آلَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لِلْكَافِرِ [4] .

[1] اللسان، والتاج (أول) ، والمرجع في اللغة، وحاشية ابن عابدين 2 / 9 ط الأولى، وكشاف اصطلاحات الفنون.
[2] ابن عابدين 5 / 270
[3] ابن عابدين 5 / 250 وجواهر الإكليل 2 / 3 نشر عباس عبد السلام شقرون، والقليوبي على شرح المنهاج 2 / 156
[4] القليوبي على شرح المنهاج 2 / 156
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست