responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 133
وَقَوْلِهِ: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} (1)
فَإِنَّ هَذَا النَّصَّ يَدُل عَلَى أَنَّ كُل مَا خَلَقَهُ اللَّهُ يَكُونُ مُبَاحًا إِلاَّ مَا وَرَدَ دَلِيلٌ يُثْبِتُ لَهُ حُكْمًا آخَرَ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. (2)
وَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرُ الإِْبَاحَةِ إِذْنَ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَلَى مَا سَبَقَ. (ف 9) . (3)
ب - تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ:
23 - تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:
1 - إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ طَلَبِ الْكُل عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، كَالأَْكْل مَثَلاً، فَيُبَاحُ أَكْل نَوْعٍ وَتَرْكُ آخَرَ مِمَّا أَذِنَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَكِنَّ الاِمْتِنَاعَ عَنِ الأَْكْل جُمْلَةً حَرَامٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَلاَكِ.
2 - إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ طَلَبِ الْكُل عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، كَالتَّمَتُّعِ بِمَا فَوْقَ الْحَاجَةِ مِنْ طَيِّبَاتِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ، فَذَلِكَ مُبَاحٌ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِي بَعْضِ الأَْحْيَانِ، وَلَكِنَّ هَذَا التَّمَتُّعَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْكُل، عَلَى مَعْنَى أَنَّ تَرْكَهُ جُمْلَةً يُخَالِفُ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ مِنَ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَالتَّوْسِعَةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ [4] وَكَمَا قَال عُمَرُ بْنُ

(1) سورة الجاثية / 13
(2) للغزالي في شفاء الغليل (ص 633) والآمدي في الأحكام ([1] / 176 ط دار المعارف) كلام بأن لهذا الخلاف محصلا ويرجع إليه في الملحق الأصولي.
(3) المستصفى [1] / 99، والمنهاج بشرح الإسنوي [1] / 54، تيسير التحرير 2 / 228
[4] حديث: " إن الله تعالى يحب. . . " رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر، وقال الترمذي: حسن (فيض القدير 2 / 293)
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ [1] .
3 - إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ التَّحْرِيمِ بِاعْتِبَارِ الْكُل، كَالْمُبَاحَاتِ الَّتِي تَقْدَحُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا فِي الْعَدَالَةِ، كَاعْتِيَادِ الْحَلِفِ، وَشَتْمِ الأَْوْلاَدِ، فَذَلِكَ مُبَاحٌ فِي الأَْصْل، لَكِنَّهُ مُحَرَّمٌ بِالاِعْتِيَادِ.
[4] - إِبَاحَةٌ لِلْجُزْءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِاعْتِبَارِ الْكُل، كَاللَّعِبِ الْمُبَاحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا بِالأَْصْل إِلاَّ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ مَكْرُوهَةٌ.
آثَارُ الإِْبَاحَةِ:
24 - إِذَا ثَبَتَتِ الإِْبَاحَةُ ثَبَتَ لَهَا مِنَ الآْثَارِ مَا يَلِي:
1 - رَفْعُ الإِْثْمِ وَالْحَرَجِ.
وَذَلِكَ مَا يَدُل عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الإِْبَاحَةِ بِأَنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْفِعْل الْمُبَاحِ إِثْمٌ.
2 - التَّمْكِينُ مِنَ التَّمَلُّكِ الْمُسْتَقِرِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، وَالاِخْتِصَاصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ:
وَذَلِكَ لأَِنَّ الإِْبَاحَةَ طَرِيقٌ لِتَمَلُّكِ الْعَيْنِ الْمُبَاحَةِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ فَإِنَّ

[1] حديث: " إذا وسع الله عليكم. . . " من قول عمر، وهو جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: " أو كلكم يجد ثوبين " ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثي (فتح الباري 1 / 378 ط عبد الرحمن محمد) ورواه مالك عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. . . (الموطأ 1 / 911 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، والفروق 3 / 133)
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست