مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
151
دَاعِيًا لإِِبْرَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ
[1]
وَقَدْ يَحْصُل الإِْبْرَاءُ بِصِيغَةٍ يَدُل تَرْكِيبُهَا عَلَيْهِ، كَأَنْ يَقُول: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلاَنٍ حَقٌّ، أَوْ: مَا بَقِيَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ، أَوْ: لَيْسَ لِي مَعَ فُلاَنٍ دَعْوَى، أَوْ: فَرَغْتُ مِنْ دَعْوَايَ الَّتِي هِيَ مَعَ فُلاَنٍ، أَوْ: تَرَكْتُهَا. (2)
22 - وَيُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ تَعْقِيبٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ صِيَغًا مُخَصِّصَةٌ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الأَْمَانَاتِ أَوِ الدُّيُونِ، وَأُخْرَى لاَ يَحْصُل عُمُومُ الإِْبْرَاءِ إِلاَّ بِهَا - يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَحْصُل بِهِ الإِْبْرَاءُ أَصْلاً، أَوْ تَعْمِيمًا، أَوْ تَخْصِيصًا بِمَوْضُوعٍ دُونَ آخَرَ، كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَهَا أَكْثَرُ مِنْ إِطْلاَقٍ. وَمِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ " بَرِئْتُ مِنْ فُلاَنٍ " الَّتِي تَحْتَمِل نَفْيَ الْمُوَالاَةِ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْحُقُوقِ. فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ، أَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا هِيَ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ لِلإِْيجَابِ عَنِ الإِْبْرَاءِ، كَعِبَارَةِ " التَّنَازُل " أَوِ " التَّخَلِّي عَنِ الْحَقِّ ". فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ
[3]
.
[1]
هو عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " الحديث رواه مسلم (5 / 30 مطبعة محمد علي صبيح وأولاده)
(2) المجلة العدلية المادة 1561
[3]
الدسوقي 3 / 411 ط عيسى الحلبي، وإعلام الأعلام لابن عابدين
[2]
/ 97، وحاشية ابن عابدين
[2]
/ 567، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 393
الْقَبُول:
23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول أَوْ لاَ، عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: عَدَمُ حَاجَةِ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لأَِشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، فَهَؤُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْبْرَاءَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَالإِْسْقَاطَاتُ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، كَالطَّلاَقِ، وَالْعِتْقِ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، بَل قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: الإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ. (1)
الاِتِّجَاهُ الآْخَرُ: حَاجَةُ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ، أَيْ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَهُ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيل الْهِبَةِ، وَهِيَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَبُول.
[2]
قَال الْقَرَافِيُّ:
[1]
العناية شرح الهداية، وتكملة فتح القدير 7 / 44، وتكملة حاشية ابن عابدين 2 / 501 ط الحلبي، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 382، والمجلة العدلية المادة 1568، ومغني المحتاج 2 / 179، وشرح الروض 2 / 215 و481، والقليوبي 2 / 307 و3 / 112، والأشباه للسيوطي 89 ط عيسى الحلبي، والفروع 4 / 192، وشرح منتهى الإرادات 2 / 517 ط دار الفكر.
[2]
الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 99، والشرح الصغير وبلغة السالك 4 / 142 ط دار المعارف، والزرقاني على خليل 6 / 3، والخرشي 7 / 103، وقد جاء في الدسوقي 3 / 310، والشرح الصغير 3 / 417 عبارة غريبة تخالف ما في المواطن السابقة منهما وغيرهما من المراجع المالكية المشهورة، لتضمنها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول، ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت بمناسبته.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
151
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir