responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 178
انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:
18 - يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْبْضَاعِ بِمَا يَنْتَهِي بِهِ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ، [1] وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَسْبَابِ الاِنْتِهَاءِ بِالآْتِي:
أ - انْقِضَاءُ الْعَقْدِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْمَتْبُوعِ، فَإِذَا كَانَ الإِْبْضَاعُ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فَيَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِعَقْدٍ آخَرَ كَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا.
ب - الْفَسْخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِعَزْل رَبِّ الْمَال لِلْعَامِل أَوْ عَزْل الْعَامِل نَفْسَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.
ج - الاِنْفِسَاخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَوْتِ، أَوْ زَوَال الأَْهْلِيَّةِ، أَوْ هَلاَكِ الْمَحَل.

إِبِطٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْبِطُ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَالْجَمْعُ آبَاطٌ [2] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الإِْبِطِ عَنْ

[1] البدائع [6] / 109، ورد المحتار [4] / 511، والخرشي [4] / 439، والشرح الكبير [3] / 535، وتحفة الفقهاء [3] / 31 ط جامعة دمشق، ومغني المحتاج [2] / 319، والمغني والشرح الكبير [5] / 183، ومطالب أولي النهى [3] / 534
[2] القاموس (إبط)
مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ [1] .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
[2] - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِحَسَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالإِْبِطِ مِنْ أُمُورٍ، فَبِالنِّسْبَةِ لِشَعْرِ الإِْبِطِ تُسَنُّ إِزَالَتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (2)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - تُذْكَرُ أَحْكَامُ الإِْبْطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِحَسَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، كُلٌّ فِي مَوْضِعِهِ.
فَإِزَالَةُ شَعْرِهِ تُذْكَرُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَنِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. (3)
وَظُهُورُ بَيَاضِ الإِْبِطِ فِي الدُّعَاءِ فِي مَبْحَثِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ. (4)
وَظُهُورُ بَيَاضِ الإِْبِطِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ. (5)
وَجَعْل الرِّدَاءِ تَحْتَ الإِْبِطِ الأَْيْمَنِ وَإِلْقَاؤُهُ عَلَى الْكَتِفِ الأَْيْسَرِ فِي مَبْحَثِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْحَجِّ. (6)

[1] فتح القدير 1 / 38، والمجموع 1 / 317، ط المكتبة العالمية بالفجالة، والجمل 1 / 163 ط الميمنية، والمغني لابن قدامة 1 / 72 ط المنار، وجواهر الإكليل 1 / 96 ط الحلبي.
[2] نفس المصادر السابقة.
[3] نفس المصادر السابقة.
[4] كشاف القناع 1 / 61 ط أنصار السنة.
[5] كشاف القناع 6 / 66
[6] الفتاوى الهندية 1 / 222، 225، 243 ط بولاق، وكشاف القناع 2 / 316
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست