responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 179
إِبْطَال

1 - الإِْبْطَال لُغَةً: إِفْسَادُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، حَقًّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ بَاطِلاً. [1] قَال اللَّهُ تَعَالَى {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِل الْبَاطِل} [2] وَشَرْعًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلاَنِ، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ سَبَبُ الْبُطْلاَنِ، أَوْ وُجِدَ وُجُودًا حِسِّيًّا لاَ شَرْعِيًّا. فَالأَْوَّل كَمَا لَوِ انْعَقَدَتِ الصَّلاَةُ صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَالثَّانِي كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ.
وَيَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْفَسْخِ، [3] وَالإِْفْسَادِ، [4] وَالإِْزَالَةِ، [5] وَالنَّقْضِ، [6] وَالإِْسْقَاطِ، [7] لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِهَا. وَالأَْصْل فِي الإِْبْطَال أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا يَحْدُثُ الإِْبْطَال مِمَّنْ قَامَ بِالْفِعْل أَوِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي سَلَّطَهُ عَلَيْهَا الشَّارِعُ [8] .

[1] تاج العروس، مفردات الراغب الأصفهاني (بطل)
[2] سورة الأنفال / 8
[3] القليوبي 3 / 176 ط الحلبي.
[4] القليوبي وعميرة [2] / 191، 3 / 176
[5] القليوبي وعميرة 3 / 33، 176، ومطالب أولي النهى 3 / 231 ط المكتب الإسلامي
[6] المحلي على المنهاج 4 / 44
[7] الاختيار [2] / 15 ط الحلبي
[8] القليوبي [2] / 198
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْبْطَال وَالْفَسْخُ:
[2] - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ أَحْيَانًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ تَارَةً بِالإِْبْطَال، وَتَارَةً بِالْفَسْخِ، غَيْرَ أَنَّ الإِْبْطَال يَحْدُثُ أَثْنَاءَ قِيَامِ التَّصَرُّفِ وَبَعْدَهُ، وَكَمَا يَحْصُل فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ يَحْدُثُ فِي الْعِبَادَةِ.
أَمَّا الْفَسْخُ فَإِنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، وَيَقِل فِي الْعِبَادَاتِ، وَمِنْهُ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَفَسْخُ نِيَّةِ الْفَرْضِ إِلَى النَّفْل، وَيَكُونُ فِي الْعُقُودِ قَبْل تَمَامِهَا، لأَِنَّهُ فَكُّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ [1] أَوِ التَّصَرُّفِ.
ب - الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادُ:
[3] - يَأْتِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادِ تَفْرِيعًا عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَاطِل وَالْفَاسِدَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الْعِبَادَاتِ، إِنِ اسْتَثْنَيْنَا الْحَجَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (2)

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم 135 ط الحلبي، والحموي عليها 2 / 196 ط دار الطباعة العامرة والأشباه والنظائر للسيوطي ص 287، 291، وقواعد ابن رجب 261 ط الخانجي، والفروق 3 / 269 ط دار إحياء الكتب العربية، والقليوبي 2 / 275، والمهذب 1 / 300، 309، ط مصطفى الحلبي، والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 1 / 272 ط المكتب الإسلامي
[2] إتحاف الأبصار والبصائر 259 ط الوطنية بالإسكندرية، وتيسير التحرير 2 / 236 ط مصطفى الحلبي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 135، والحموي عليها 2 / 194، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 286، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 110، 111 ط السنة المحمدية
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست