responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 183
شُرُوطِهَا. [1] وَأَبْوَال الإِْبِل وَأَرْوَاثُهَا يُبْحَثُ عَنْ طَهَارَتِهِمَا فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ [2] . وَالتَّدَاوِي بِأَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا يُبْحَثُ عَنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (تَدَاوِي) . وَزَكَاتُهَا فِي الزَّكَاةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ زَكَاةِ الإِْبِل وَالتَّضْحِيَةِ بِهَا، وَسِنُّ الثَّنْيِ مِنْهَا بُحِثَتْ فِي الأُْضْحِيَّةِ، وَالْهَدْيُ بِهَا بُحِثَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْهَدْيِ، وَتَذْكِيَتُهَا بُحِثَتْ فِي الذَّبَائِحِ، وَإِعْطَاءُ الإِْبِل فِي الدِّيَةِ فِي الدِّيَاتِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ، وَصِفَةُ الْحِرْزِ فِيهَا بُحِثَ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ بَيَانِ صِفَةِ الْحِرْزِ، وَالْمُسَابَقَةُ بَيْنَهَا بُحِثَتْ فِي السَّبْقِ وَالرَّمْيِ، وَالإِْسْهَامُ لَهَا فِي الْغَنِيمَةِ بُحِثَ فِي الْجِهَادِ، وَنَحْرُهَا عَقِيقَةً بُحِثَ فِي الأُْضْحِيَّةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْعَقِيقَةِ [3] ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ.

إِبْلاَغ
انْظُرْ: تَبْلِيغ.

[1] نفس المصدر السابق [2] / 67
[2] المجموع [2] / 503، 504، والشرواني [1] / 296
[3] دليل الطالب ص 93 ط المكتب الإسلامي بدمشق.
ابْن
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلاِبْنِ هُوَ الصُّلْبِيُّ، وَلاَ يُطْلَقُ عَلَى ابْنِ الاِبْنِ إِلاَّ تَجَوُّزًا. وَالْمُرَادُ بِالصُّلْبِيِّ الْمُبَاشِرُ، سَوَاءٌ كَانَ لِظَهْرٍ أَوْ لِبَطْنٍ. وَإِطْلاَقُ الاِبْنِ عَلَى الاِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَجَازٌ أَيْضًا، لَكِنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ لِلاِبْنِ النَّسَبِيِّ الْمُبَاشِرِ، وَلاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى الذَّكَرِ. بِخِلاَفِ " الْوَلَدِ " فَإِنَّهُ يَشْمَل الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى.
وَمُؤَنَّثُ الاِبْنِ ابْنَةٌ، وَفِي لُغَةٍ: بِنْتٌ.
وَالاِبْنُ مِنَ الأَْنَاسِيِّ يُجْمَعُ عَلَى بَنِينَ وَأَبْنَاءٍ، أَمَّا غَيْرُ الأَْنَاسِيِّ مِمَّا لاَ يَعْقِل كَابْنِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونٍ، فَيُقَال فِي الْجَمْعِ: بَنَاتُ مَخَاضٍ وَبَنَاتُ لَبُونٍ. وَيُضَافُ الاِبْنُ إِلَى لَفْظٍ مِنْ غَيْرِ مَا يَدُل عَلَى الأُْبُوَّةِ، لِمُلاَبَسَةٍ بَيْنَهُمَا، نَحْوُ: ابْنُ السَّبِيل [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .
وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ: كُل ذَكَرٍ وُلِدَ لَهُ عَلَى فِرَاشٍ صَحِيحٍ، أَوْ بِنَاءً عَلَى عَقْدِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ.
وَبِالنِّسْبَةِ لِلأُْمِّ: هُوَ كُل ذَكَرٍ وَلَدَتْهُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ

[1] لسان العرب، والكليات للكفوي، والمصباح المنير للفيومي، والمفردات في غريب القرآن (بنو)
[2] نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 8 / 476، ط الأميرية، والفواكه الدواني 2 / 340 ط مصطفى الحلبي، والمغني 6 / 419 ط المنار
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست