مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
184
سِفَاحٍ. كَذَلِكَ مَنْ أَرْضَعَتْ ذَكَرًا صَارَ ابْنًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ
[1]
.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ
:
2 - الاِبْنُ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ
[2]
. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
أَنَّهُ يَرِثُ تَعْصِيبًا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَال إِذَا انْفَرَدَ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَيَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَهُ مَعَهَا مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَلاَ يُحْجَبُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ
[3]
وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْوَلاَءَ دُونَ الْبِنْتِ
[4]
، عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.
وَالاِبْنُ دُونَ الْبِنْتِ مِمَّنْ يَتَحَمَّل نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى رِوَايَةٍ، بِدُخُولِهِ فِي الْعَاقِلَةِ. وَعَلَى رَأْيِ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
[1]
ابن عابدين
[2]
/ 279، 623 ط بولاق، والفواكه الدواني
[2]
/ 33، والوجيز للغزالي
[2]
/ 88، مطبعة الآداب والمؤيد، والمهذب
[2]
/ 120، 155، والمغني 9 / 15، 55
[2]
المهذب
[2]
/ 30 ط عيسى الحلبي.
[3]
الفواكه الدواني
[2]
/ 335، 338، 342، والمهذب
[2]
/ 30، والمغني 7 / 19، والسراجية (العصبة) ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي
[4]
/ 459، 465 ط عيسى الحلبي.
[4]
السراجية ص 76، والفواكه الدواني
[2]
/ 209، والمهذب
[2]
/ 22، المغني 7 / 250
وَهَذَا عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِهِ
[1]
.
وَلِلاِبْنِ وِلاَيَةُ تَزْوِيجِ أُمِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْوِلاَيَةِ.
وَفِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبِنْتِ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ خِلاَفٌ
[2]
.
وَيَخُصُّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ بِشَاتَيْنِ بَيْنَمَا يَجْعَلُونَ الْعَقِيقَةَ عَنْ الْبِنْتِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ
[3]
.
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلاِبْنِ مِنَ النَّسَبِ.
أَمَّا الاِبْنُ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنْ أَهَمَّ مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ هُوَ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ الْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى النَّقْضَ بِهِ
[4]
، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالاِبْنِ النَّسَبِيِّ.
وَالاِبْنُ مِنَ الزِّنَى نَسَبُهُ لأُِمِّهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِالزَّانِي. وَالزِّنَى يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ بَعْضِ الأَْئِمَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ
[5]
، فَمَثَلاً تَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[3]
- لِلاِبْنِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِْرْثُ، وَالنِّكَاحُ،
[1]
البدائع 10 / 4665، 4667، 4756 ط الإمام بالقاهرة والفواكه الدواني 2 / 248، 252، 269، والمهذب 2 / 213، 214، والمغني 9 / 504، 514، 516، 523، و10 / 24
[2]
المهذب 2 / 168
[3]
المغني 11 / 120، ومنح الجليل 1 / 620 ط طرابلس ليبيا.
[4]
المحرر في الفقه 2 / 111 ط السنة المحمدية، والمهذب 2 / 156
[5]
ابن عابدين 2 / 411، والمغني 7 / 121، 9 / 199، 203، والمحرر 2 / 101
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
184
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir