مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
193
فِي الدِّيَةِ:
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لاَ يَكُونُ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَخْذَهُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْنَافِهَا
[1]
.
ابْنُ مَخَاضٍ
التَّعْرِيفُ
:
1 - ابْنُ الْمَخَاضِ: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا دَخَل فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ، أَيِ الْحَوَامِل. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً
[2]
. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِجْزَاءِ ابْنِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ
[3]
. وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَجَازُوا أَخْذَهُ
[1]
ابن عابدين 5 / 367، والتحفة بحاشية الشرواني 8 / 452 ط صادر، وجواهر الإكليل
[2]
/ 265 ط مصطفى الحلبي، المغني 9 / 495، 496، والقليوبي 4 / 130 ط مصطفى الحلبي.
[2]
لسان العرب، والمصباح المنير (مخض)
[3]
ابن عابدين
[2]
/ 17 ط الأولى، ونهاية المحتاج
[3]
/ 48 ط المكتبة الإسلامية، والحطاب
[2]
/ 258 ط ليبيا، والمغني لابن قدامة
[2]
/ 446 ط الأولى.
فِيهَا بِالْقِيمَةِ الْكَائِنَةِ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ؛ لأَِنَّ الْقِيمَةَ تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي كُل أَصْنَافِ الزَّكَاةِ.
أَمَّا فِي الدِّيَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُل فِي أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ
[1]
.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْخُل فِي أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ.
أُبْنَة
التَّعْرِيفُ
:
[1]
- أَصْل الأُْبْنَةِ فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ. وَمِنْ إِطْلاَقَاتِهَا الْمُتَعَدِّدَةِ فِي اللُّغَةِ
وَالْعُرْفِ
أَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الأَْمْرَاضِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي بَاطِنِ الدُّبُرِ يَجْعَل صَاحِبَهُ يَشْتَهِي أَنْ يُفْعَل بِهِ الْفِعْل الْمُحَرَّمُ، وَهُوَ فِعْل قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
[2]
.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الإِْطْلاَقِ
[3]
.
[1]
ابن عابدين 5 / 367، والتحفة بحاشية الشرواني 8 / 452 ط صادر، وجواهر الإكليل 2 / 265 ط مصطفى الحلبي، المغني 9 / 495، 496، والقليوبي 4 / 130 ط مصطفى الحلبي.
[2]
كشاف اصطلاحات الفنون، ولسان العرب (ابن)
[3]
ابن عابدين 4 / 76 ط الأولى، ومطالب أولي النهى 6 / 205 المكتب الإسلامي، وبلغة السالك 2 / 426 ط الحلبي، ومنح الجليل 4 / 512 ط الأولى، والحطاب 2 / 94 ط الأولى، والقليوبي 4 / 28 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 7 / 99 ط الحلبي، والبجيرمي على الخطيب 4 / 26 ط الحلبي.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
193
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir