responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 194
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - مَنْ أُصِيبَ بِهَذَا الدَّاءِ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ مُجَاهَدَةُ نَفْسِهِ وَالاِمْتِنَاعُ عَنْ دَوَاعِيهِ. فَإِنْ وَقَعَ فِي هَذَا الْمُحَرَّمِ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ اللِّوَاطِ. وَمَنْ رَمَى بِهِ غَيْرَهُ تُطَبَّقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقَذْفِ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا [1] .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الأُْبْنَةِ فِي الاِقْتِدَاءِ فِي بَابِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ [2] (بُطْلاَنُ الاِقْتِدَاءِ) ، وَفِي الْخِيَارِ (خِيَارُ النَّقِيصَةِ [3]) وَفِي الْقَذْفِ [4] ، وَفِي اللِّوَاطَةِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ.

إِبْهَام

التَّعْرِيفُ:
1 - يَرِدُ لَفْظُ " إِبْهَام " فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَيَيْنِ: الأَْوَّل: اسْمٌ لِلإِْصْبَعِ الْكُبْرَى الْمُتَطَرِّفَةِ فِي الْيَدِ وَالْقَدَمِ، وَهِيَ الإِْصْبَعُ الَّتِي تَلِي السَّبَّابَةَ [5] .

[1] القليوبي [4] / 28، ونهاية المحتاج 7 / 99 ط الحلبي، والبجيرمي على الخطيب [4] / 26، ومنتهى الإرادات [2] / 474 دار العروبة، ومطالب أولي النهى 6 / 205، والخرشي 8 / 89 ط بولاق، وبلغة السالك [2] / 426، والبحر الرائق 5 / 34 ط الأولى
[2] الحطاب [2] / 94
[3] ابن عابدين [4] / 76، والدسوقي [3] / 111 ط عيسى الحلبي، والبجيرمي على المنهج [2] / 248 ط الميمية، والشرح الكبير مع المغني [4] / 85 ط المنار 1347 هـ
[4] بلغة السالك [2] / 426، نهاية المحتاج 7 / 99
[5] لسان العرب، والقاموس، ومقاييس اللغة (بهم)
وَالثَّانِي: أَنْ يَبْقَى الشَّيْءُ لاَ يُعْرَفُ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ [1] . وَعَلَى هَذَا فَالْكَلاَمُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَجْهٌ يُؤْتَى مِنْهُ [2] .
وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي الْجُمْلَةِ، فَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ لَفْظًا شَامِلاً لِلْخَفِيِّ وَالْمُشْكِل وَالْمُجْمَل وَالْمُتَشَابِهِ [3] بَيْنَمَا جَعَلَهُ الْبَعْضُ الآْخَرُ مُرَادِفًا لِلَفْظِ " مُجْمَلٍ ".
وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ مِنَ الْمَوْسُوعَةِ.
أَمَّا الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ لَفْظِ " إِبْهَامٍ " " وَجَهَالَةٍ وَغَرَرٍ وَشُبْهَةٍ. . . " وَغَيْرِهَا، فَمَوْطِنُ تَفْصِيلِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ " جَهَالَةٍ "
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[2] - الإِْبْهَامُ قَدْ يَقَعُ فِي كَلاَمِ الشَّارِعِ، وَعِنْدَئِذٍ يَكُونُ الْكَلاَمُ إِمَّا خَفِيًّا أَوْ مُشْكِلاً أَوْ مُجْمَلاً أَوْ مُتَشَابِهًا، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. وَقَدْ يَقَعُ فِي كَلاَمِ النَّاسِ، كَقَوْل الرَّجُل: امْرَأَتِي طَالِقٌ، مَعَ أَنَّ لَهُ عِدَّةَ نِسَاءٍ، دُونَ أَنْ يُبَيِّنَ الَّتِي يُطَلِّقُهَا مِنْهُنَّ.
[3] - وَإِذَا وَقَعَ الإِْبْهَامُ (بِمَعْنَى الْغُمُوضِ) فِي الْعُقُودِ، كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فِي الْجُمْلَةِ [4] . أَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي غَيْرِ الْعُقُودِ وَجَبَ الْبَيَانُ، إِمَّا بِنَصٍّ مِنَ الْمُبْهِمِ، وَإِمَّا

[1] مقاييس اللغة.
[2] لسان العرب.
[3] شرح التلويح على التوضيح 1 / 126 ط صبيح.
[4] بدائع الصنائع 6 / 3037 ط مطبعة الإمام.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست