مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
226
4 - أَنْ يَكُونَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِإِتْلاَفِ مَال الْحَرْبِيِّ، وَلاَ عَلَى الْحَرْبِيِّ بِإِتْلاَفِ مَال الْمُسْلِمِ، فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى مُقَاتِلِي الْبُغَاةِ إِذَا أَتْلَفُوا مَالاً لَهُمْ، وَلاَ عَلَى الْبُغَاةِ إِذَا أَتْلَفُوا فِي الْمَعْرَكَةِ أَمْوَال مُقَاتِلٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَائِدَةَ فِي الْوُجُوبِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُول إِلَى الضَّمَانِ، لاِنْعِدَامِ الْوِلاَيَةِ، وَلأَِنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَضْمَنُوا الأَْنْفُسَ فَالأَْمْوَال أَوْلَى
[1]
.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي " الْبُغَاة "
35 - وَالْعِصْمَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْمَال؛ لأَِنَّ
[2]
الصَّبِيَّ مَأْخُوذٌ بِضَمَانِ الإِْتْلاَفِ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَةُ الْمُتْلِفِ فِي حَقِّهِ، كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الْمُتْلَفِ مَال الْغَيْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ، حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ مَالاً ظَنَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، ضَمِنَ؛ لأَِنَّ الإِْتْلاَفَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لاَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى الْعِلْمِ. (3)
كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ الْوَاجِبِ بِالإِْتْلاَفِ:
36 - لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي أَنَّ الْمُتْلَفَ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ضُمِنَ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا ضُمِنَ بِقِيمَتِهِ. كَمَا لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي أَنَّ تَقْدِيرَ الْقِيمَةِ يُرَاعَى فِيهِ مَكَانُ الإِْتْلاَفِ.
وَأَمَّا إِذَا فُقِدَ الْمِثْلِيُّ، بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الأَْسْوَاقِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُعْدَل عَنِ الْمِثْلِيِّ إِلَى
[1]
البدائع 7 / 168، والتاج والاكليل 6 / 279، ونهاية المحتاج 7 / 385، والمغني مع الشرح الكبير 10 / 61.
[2]
عبارة البدائع: " إلا أن " وهو تحريف وصوابه ما بينا.
(3) البدائع 7 / 168، والقواعد الفقهية لابن رجب ص 217 القاعدة 95، ص 206، 207 القاعدة 90.
الْقِيمَةِ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِهَا. أَيُرَاعَى وَقْتُ الإِْتْلاَفِ، أَمْ وَقْتُ انْقِطَاعِهَا عَنِ الأَْسْوَاقِ، أَمْ وَقْتُ الْمُطَالَبَةِ، أَمْ وَقْتُ الأَْدَاءِ؟ فَأَبُو حَنِيفَةَ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرُوا يَوْمَ الْغَصْبِ إِنْ كَانَ مَغْصُوبًا، وَيَوْمَ التَّلَفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ اعْتَبَرَ يَوْمَ انْقِطَاعِ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ وَقْتُ الاِنْتِقَال مِنَ الْقِيمَةِ إِلَى الْمِثْل.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمُ اعْتِبَارُ أَقْصَى مَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَا بَيْنَ التَّلَفِ وَالأَْدَاءِ (التَّنْفِيذِ) .
وَأَمَّا الْقِيَمِيُّ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيمَتُهُ مِنْ يَوْمِ إِتْلاَفِهِ إِلَى يَوْمِ أَدَائِهِ فَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. أَمَّا إِذَا تَغَيَّرَتِ الْقِيمَةُ مِنْ يَوْمِ إِتْلاَفِهِ إِلَى يَوْمِ أَدَائِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلاَفِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي حَالَةِ انْقِطَاعِ الْمِثْلِيِّ. (1)
الإِْكْرَاهُ عَلَى الإِْتْلاَفِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
:
37 - لَوْ أَكْرَهَ شَخْصٌ آخَرَ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا عَلَى إِتْلاَفِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِ الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) فَإِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِتْلاَفٌ يُنْسَبُ إِلَى الْحَامِل عَلَى الْفِعْل لاَ إِلَى الْفَاعِل؛ لأَِنَّهُ كَالآْلَةِ
[2]
. وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُتْلِفِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْل، فَلَمْ يَلْزَمْهُ
[1]
حاشية القليوبي 30 / 3 - 35، والشرح الصغير 3 / 591، والمغني 5 / 421 - 422 - 376 - 377، والبدائع 7 / 151، 168، وشرح المنهاج وحاشية القليويى 2 / 144.
[2]
حاشية ابن عابدين 5 / 90، والتوضيح والتلويح 3 / 232، وحاشية القليوبي 4 / 211.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
226
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir