responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 305
جَازَ هَذَا عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. [1] بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ صَغِيرٌ، ثُمَّ بَلَغَ فَأَجَازَ طَلاَقَهُ بِنَفْسِهِ، لَمْ يَجُزْ لأَِنَّ طَلاَقَ الصَّغِيرِ لَيْسَ لَهُ مُجِيزٌ وَقْتَ وُقُوعِهِ، إِذْ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَةَ الصَّغِيرِ، وَلاَ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا ضَرَرًا مَحْضًا بِالصَّغِيرِ - مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ - هَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وُقُوعُ طَلاَقِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي يَعْقِل الطَّلاَقَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ [2] .
8 - وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ تَوَلَّى الإِْجَازَةَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ عِنْدَ الْعَقْدِ، فَلَوْ بَاعَ الْفُضُولِيُّ مَال الطِّفْل، فَبَلَغَ الطِّفْل، فَأَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، لَمْ يَنْفُذْ لأَِنَّ الطِّفْل لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ الْبَيْعَ عِنْدَ الْعَقْدِ. [3] وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْل عِنْدَهُمْ بِجَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ.
9 - كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجِيزِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ. أَمَّا عِلْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي أَجَازَهُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ فَقَدْ قَال فِي الْهِدَايَةِ: وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ حَال الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ أَوَّلاً، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاؤُهُ. ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ فَقَال: لاَ يَصِحُّ حَتَّى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الإِْجَازَةِ؛ لأَِنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي شَرْطِ الإِْجَازَةِ. فَلاَ يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا. [4] وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذَا عِنْدَ

[1] ابن عابدين 4 / 135، والحطاب 4 / 246 ط ليبيا.
[2] حاشية ابن عابدين 4 / 135، و135، والبجيرمي على الخطيب [3] / 416 ط الحلبي، والمواق 4 / 43 ط ليبيا، والمغني لابن قدامة 7 / 116 نشر الرياض.
[3] نهاية المحتاج [3] / 391
[4] الهداية مع فتح القدير 5 / 313 طبع بولاق 1318، وحاشية الدسوقي [3] / 12
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ عَدَمُ جَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي التَّفْرِيعِ.
ج - التَّصَرُّفُ الْمُجَازُ (مَحَل الإِْجَازَةِ)
مَحَل الإِْجَازَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً
إِجَازَةُ الأَْقْوَال:
10 - الإِْجَازَةُ تَلْحَقُ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ، وَعِنْدَئِذٍ يُشْتَرَطُ فِي تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ:
أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ صَحِيحًا، فَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ لاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ، فَبَيْعُ الْمَيْتَةِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلاً، فَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ فَحَسْبُ، وَالإِْجَازَةُ لاَ تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ بِالْبَدَاهَةِ [1] . وَيَبْطُل الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ وَغَيْرُ اللاَّزِمِ بِرَدِّ مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ، فَإِذَا رَدَّهُ فَقَدْ بَطَل، وَلاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. (2)
ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ صَحِيحًا غَيْرَ نَافِذٍ - أَيْ مَوْقُوفًا - كَهِبَةِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَكَتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَهُ، [3] وَكَالْعُقُودِ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ كَالَّتِي تَنْعَقِدُ مَعَ الْخِيَارِ.
ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَائِمًا وَقْتَ الإِْجَازَةِ، فَإِنْ فَاتَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ،

[1] بدائع الصنائع 7 / 3391 طبع مطبعة الإمام بمصر، وحاشية الدسوقي 3 / 11، ط دار الفكر ونهاية المحتاج 3 / 390 ط المكتبة الإسلامية.
[2] ابن عابدين 4 / 141
[3] وقد أبلغ ابن عابدين البيوع الموقوفة إلى ثمانية وثلاثين بيعا، انظر حاشية ابن عابدين 4 / 139
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست