مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
315
الْقِسْمَةَ لاَ تَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ؛ وَالْمُبَادَلَةُ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الْجَبْرُ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَإِنَّ الْمَدِينَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَضَاءِ مَعَ أَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا، فَصَارَ مَا يُؤَدِّي بَدَلاً عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ. وَهَذَا جَبْرٌ فِي الْمُبَادَلَةِ قَصْدًا وَقَدْ جَازَ، فَلأََنْ يَجُوزَ بِلاَ قَصْدٍ إِلَيْهِ أَوْلَى. وَإِنْ كَانَتِ الأَْعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لاَ يُجْبِرُ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ عَلَى قِسْمَتِهَا لِتَعَذُّرِ الْمُبَادَلَةِ، وَلَوْ تَرَاضَوْا عَلَيْهَا جَازَ.
[1]
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ وَالْقِسْمَةِ.
17 - وَيَنُصُّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا لاَ ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ كَالْبُسْتَانِ وَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ وَالدُّكَّانِ الْوَاسِعَةِ، وَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَنَحْوِهَا، إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهُ أُجْبِرَ الآْخَرُ عَلَيْهَا. وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الإِْجْبَارِ نَقَصَ قِيمَةُ الْمَقْسُومِ بِهَا، وَقِيل: عَدَمُ النَّفْعِ بِهِ مَقْسُومًا. وَإِنْ تَضَرَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَحْدَهُ وَطَلَبَ الْمُتَضَرِّرُ الْقِسْمَةَ أُجْبِرَ الآْخَرُ، وَإِلاَّ فَلاَ إِجْبَارَ. وَقِيل: أَيُّهُمَا طَلَبَ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ.
[2]
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ وَالشَّرِكَةِ.
18 - كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ حَقُّ السُّفْل مَعَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْعُلْوِ أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ ذُو السُّفْل عَلَى الْبِنَاءِ؛ لأَِنَّ حَقَّ ذِي الْعُلْوِ
[1]
الهداية والعناية والتكملة 8 / 5، 10، والمحرر
[2]
/ 216، والمحلى 8 / 126، 128، 130، والمغني 11 / 492، ومنح الجليل
[3]
/ 650
[2]
المحرر
[2]
/ 215 - 216، والحطاب 5 / 338، ونهاية المحتاج 8 / 274
يُجْبِرَ الْحَاضِنَةَ، عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ تَفْصِيلاً عِنْدَ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْحَضَانَةِ
[1]
.
وَمِنْ هَذَا مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ الْمُفَوِّضَةَ - وَهِيَ الَّتِي عُقِدَ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيَّنَ لَهَا مَهْرٌ - لَوْ طَالَبَتْ قَبْل الدُّخُول بِأَنْ يُفْرَضَ لَهَا مَهْرٌ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيُّ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا (2)
15 - وَقَال غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - إِنَّ لِلزَّوْجِ إِجْبَارَ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الاِسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ إِجْبَارَهَا عَلَى إِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ، وَلَهُ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لَهُ إِجْبَارُهَا. وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ
[3]
.
16 - كَمَا قَالُوا بِالنِّسْبَةِ لِلأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَةَ. فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ
[1]
حاشية ابن عابدين 2 / 636، والشرح الصغير 2 / 755، ونهاية المحتاج 7 / 219، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 310
[2]
المغني 7 / 243، والبجيرمي 3 / 373، وحاشية الدسوقي 2 / 301،300
[3]
المغني 7 / 294، والتنقيح المشبع ص 230، والبجيرمي 3 / 79 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 2 / 343، وما بعدها، الاختيار 1 / 28
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
315
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir