مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
92
آبِدٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الآْبِدِ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ بِهِ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، يُقَال: أَبَدَتِ الْبَهِيمَةُ؛ أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالآْبِدَةُ: هِيَ الَّتِي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ مِنَ الإِْنْسِ.
[1]
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ يُسْتَنْبَطُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ، وَمَوَاطِنِ بَحْثِهِمْ، حَيْثُ وَجَدْنَا الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ ذَلِكَ فِي شَيْئَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَحُّشُهُ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئًا.
وَثَانِيهِمَا: الْحَيَوَانُ الأَْلِيفُ إِذَا نَدَّ (شَرَدَ وَنَفَرَ)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الآْبِدُ مِنْ الْحَيَوَانِ يَلْحَقُ حُكْمُهُ بِالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَاللُّقَطَةِ، فَإِذَا نَدَّ بَعِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الأَْلِيفَةِ الْمَأْكُولَةِ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، جَازَ أَنْ يُضْرَبَ بِسَهْمٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ آلاَتِ الصَّيْدِ. فَإِنْ قَتَلَهُ ذَلِكَ فَهُوَ حَلاَلٌ. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ مَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّيْدِ.
وَالْحَيَوَانُ الْوَحْشِيُّ إِنْ قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، أَوْ اسْتَأْنَسَ، لاَ يَحِل إِلاَّ بِذَبْحِهِ. وَهُوَ عَلَى حُكْمِ الإِْبَاحَةِ، كَالْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ، وَمِيَاهِ الأَْمْطَارِ.
[1]
لسان العرب بتصرف (أبد)
وَيَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى كِتَابِ الصَّيْدِ. (1)
أَمَّا الْحَيَوَانُ الْمُسْتَأْنَسُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَبَدَ فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ أَوْ لاَ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ مَلَكِيَّتِهِ السَّابِقَةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنِ الْتَقَطَهُ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ. (2)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الآْبِدِ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، فِي بَيَانِ الْخِلاَفِ فِي الشَّارِدِ وَنَحْوِهِ، وَفِي اللُّقَطَةِ.
آبِق
انْظُرْ: إِبَاق.
[1]
البدائع 5 / 43 ط أولى 1328هـ، ونهاية المحتاج 8 / 108ط مصطفى الحلبي 1357هـ، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 34 ط المنار الأول 1348 هـ، والمقنع 3 / 538 ط السلفية " وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 103 ط عيسى الحلبي.
(2) البدائع 6 / 200 ط أولى 1328، ونهاية المحتاج 5 / 429، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 319، وما بعدها، وحاشية الدسوقي2 / 109، 110
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
92
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir