responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 103
339 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ». (1)

(1) - مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في «المراسيل» (78) من طريق معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره، وقال أبو داود في «المراسيل»: «وقد أسند، ولا يصح».
340 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا, فَلَا يَقْرَأْهَا. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (1)

(1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 151 و 155)، والترمذي (578) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي». قلت: وحاول شعيب الأرنؤوط تقوية الحديث - متعقبا لأبي داود - بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة: وغفل عن علة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال، والوقف، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان، وهو وإن كان وثقه ابن معين، إلا أن ابن حبان قال في «الثقات»: «يخطئ ويخالف». وقال في «المجروحين»: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات». ومثله أيضا فعل شيخنا في «المشكاة» ([1]/ 324)، لكنه عاد فضعَّفه في «ضعيف السنن»، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه الأول، إذ «ضعيف السنن» طبع بعد «المراسيل» بسنوات!.
341 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ, وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ [1] وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ. (2)

[1] - تحرف في «أ» إلى: «يشاء».
(2) - صحيح. رواه البخاري (1077)، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء». وهو في «الموطأ» (1/ 206 / 16) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست