responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 189
كِتَابُ الصِّيَامِ
650 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082) واللفظ لمسلم.
651 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

(1) - صحيح. علقه البخاري ([4]/ 119 / فتح)، ووصله أبو داود (2334)، والنسائي ([4]/ 153)، والترمذي (686)، وابن ماجه (1645)، وابن خزيمة (1914)، وابن حبان (3577) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: والحديث لم أجده في «المسند».
652 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ] [2] ثَلَاثِينَ». (3)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ». (4)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080) (8)
[2] - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.
(3) - صحيح. رواه مسلم (1080) (4)
[4] - صحيح. رواه البخاري (1907)
653 - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1909)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست