responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 199
689 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (1144) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين «تختصوا». وفي «أ»: «تختصوا» في الموضعين بدون التاء، والذي في «مسلم» بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.
690 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) (147)، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.
691 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (1)

(1) - حسن. رواه أبو داود (2337)، والنسائي في «الكبرى» ([2]/ 172)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وأحمد ([2]/ 442)، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح».
692 - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. (1)
-[200]-
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ. (2)
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ. (3)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (2421)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 143)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726)، وأحمد (6/ 368) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: «الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع». قاله شيخي -حفظه الله- في «الإرواء» (4/ 119) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك.
[2] - قال أبو داود في «السنن» (2/ 321): قال مالك: «هذا كذب».
(3) - قوله في «السنن» عقب الحديث. وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 216 - 217): «وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست