responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 253
862 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ. (1)

(1) - ضعيف مرفوعًا. رواه الدارقطني ([3]/ 33)، والحاكم ([2]/ 51) مرفوعًا. ورواه مرسلًا أبو داود في «المراسيل» (187) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.
863 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا [1] فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا. [2] قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

[1] - البَكْر: الفتيّ من الإبل.
[2] - في مسلم «خيارًا رَبَاعيًا». والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. والخيار: أي: الناقة المختارة.
[3] - صحيح. رواه مسلم (1600)، وفي رواية له: «فإن خير عباد الله».
864 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. (1)
865 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. (2)
866 - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ. (3)

[1] - ضعيف جدا، ً وقد أفصح الحافظ في «التلخيص» (3/ 34) عن علته، فقال: «في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك».
[2] - رواه البيهقي (5/ 350) موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.
[3] - رواه البخاري (3814) وهو من طريق أبي بُردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. «تنبيه»: نفى صاحب «سبل السلام» وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج «البلوغ» إما تصريحًا وإما تلميحًا. مع أنه يوجد في موضعين من «الصحيح». وانظر «الأصل».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست