responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 258
بَابُ الصُّلْحِ
876 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ [1] أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ [2] أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (3)
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; [4] لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. (5)
وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. (6)
877 - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (7)

[1] - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».
[2] - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».
(3) - السنن رقم (1352)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
[4] - كقول الذهبي في «الميزان» (3/ 407): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
(5) - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.
(6) - لعله يريد «كثرة شواهده» إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في «الأصل».
(7) - حسن. رواه ابن حبان (1199)، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (3594) وقال الحافظ في «التغليق» (3/ 281) حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها».
878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ -[259]- أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست