responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 303
1006 - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1)

(1) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935) وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».
1007 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 324)، وأبو داود (2052)
1008 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)
بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
1009 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ, وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (1)

(1) - موضوع. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1/ 412/ 1236): «هذا كذب. لا أصل له». وقال في موضع آخر (1/ 423 - 424/ 1275): «هذا حديث منكر». وأيضا قال بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 124)، وابن عبد البر في «التمهيد» إذ قال: «حديث منكر موضوع».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست