responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 312
1033 - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ, وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ, فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ, فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا».
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (1442) (141) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جذامة، به. وقد ضعَّف بعضُهم هذا الحديثَ؛ لتعارضه مع الحديث التالي، ولهم في ذلك علل أشبه بالأوهام حتى قال الحافظ في «الفتح» (9/ 309) في معرض الرد عليهم: «وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه». وانظر ما بعده.
1034 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً, وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا, وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ, وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ, وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى. قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ, لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالطَّحَاوِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 33 و 51 و 53)، وأبو داود (2171)، والنسائي في «عشرة النساء» (194)، والطحاوي في «المشكل» (1916)
1035 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ, وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [1] -[313]-
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا. (2)

[1] - صحيح. رواه البخاري 9/ 305 / فتح)، ومسلم (1440) «تنبيه»: عَزْو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم وَهْمٌ من الحافظ - رحمه الله - إذ المتفق عليه إلى قوله: «والقرآن ينزل». وأما هذه الزيادة: «لو كان شيئًا ... » فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه قال: قال سفيان: «لو كان شيئا ... » فإدراج الحافظ لها في الحديث وَهْمٌ، وعزوها إلى الشيخين وهْمٌ آخر، بل هو نفسه -رحمه الله- قال في «الفتح». «هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومَن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدْرَجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد، فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة».
(2) - صحيح. رواه مسلم (1440) (138) وهو وإن كان من طريق أبي الزبير، عن جابر، وهو مدلس وقد عنعنه، إلا أن له طرقا أخرى تشهد له.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست