responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 319
1054 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ, وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (1)
1055 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (2)

(1) - ضعيف. رواه الترمذي (1097) من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، به. وزاد: «ومن سَمَّع سَمَّع الله به» ثم قال: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث». قلت: وأيضا عطاء مختلط، وسماع زياد منه بعد الاختلاط. وللحديث طرق وشواهد أخرى، لكن كلها لا تصلح لتقوية الحديث.
(2) - ضعيف. وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك. فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس، وإنما رواه (1915) من حديث أبي هريرة. وكلاهما بسند ضعيف جدا.
1056 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)

(1) - مرسل. رواه البخاري (5172)، من طريق الثوري، عن منصور بن صفية، عن أم صفية، به. قلت: وهذا مرسل، صفية بنت شيبة تابعية لا تثبت لها صُحْبَة، كما جزم بذلك غير واحد كابن سعد وابن حبان وغيرهما. وقد افق الثقات كابن مهدي ووكيع، والفريابي، وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان فلم يَتَعَدَّوْا فيه «صفية بنت شيبة». وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى بن اليمان، ومُؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري، فقالوا فيه: «عن صفية بنت شيبة، عن عائشة». وأحسن من رواه عن الثوري بذكر «عائشة» أبو أحمد الزبيري؛ محمد بن عبد الله، رواه أحمد (6/ 113) فهو ثقة؛ إلا أن روايته عن الثوري فيها كلام، بل قال الإمام أحمد: «كان كثير الخطأ في حديث سفيان». ولذلك قال بإرساله النسائي كما في «الكبرى» (4/ 140)، وإسماعيل القاضي كما في «النكت الظراف» (11/ 342)، والبرقاني، والدارقطني كما في «الفتح» (9/ 238 - 239)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست