responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 322
1064 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ, فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
1065 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (2)

(1) - صحيح. رواه البخاري (153)، ومسلم (267) واللفظ للبخاري.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3728)، والترمذي (1888) ولفظه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
بَابُ الْقَسْمِ
1066 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ, فَيَعْدِلُ, وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ, فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ (1)

(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2134)، والنسائي (7/ 64)، والترمذي (1140)، وابن ماجه (1971)، وابن حبان (1305)، والحاكم (2/ 187)، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، به. وقال الترمذي: «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه حماد بن زيد - وغير واحد - عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة «. قلت: وبمثل ما أعلَّه الترمذي أعلَّه غير واحد من جهابذة الحفاظ كأبي زرعة، وابن أبي حاتم، كما تجده في «العلل» ([1]/ 425 / 1279)
1067 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ, فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (1)

[1] - صحيح. رواه أحمد (2/ 347 و 471)، وأبو داود (2133)، والنسائي (7/ 63)، والترمذي (1141)، وابن ماجه (1969) قلت: وقد أُعِلَّ بعلةٍ غريبةٍ لا تَقْدَحُ فيه، ولذلك صححه الحافظ كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. والذهبي. وابن دقيق العيد، وغيرهم.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست