responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 347
1151 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - حسن. رواه مسلم (1662) ورجاله كلهم ثقات إلا العجلان مولى فاطمة فإنه حسن الحديث. وأما قول الحافظ في «التلخيص» (43): «وفيه محمد بن عجلان» يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه وخاصة في أحاديث أبي هريرة، فهو وهم من الحافظ رحمه الله، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجلان. لكن رواه ابن حبان من طريقه (1205) وزاد: «فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم». قلت: وإسنادها حسن، خاصة ولها شاهد، وهو مخرج «بالأصل».
1152 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…]». الْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. (1)

(1) - تقدم برقم (1018)
1153 - وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - تقدم برقم (742)
1154 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [1] -[348]-
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». (2)

[1] - ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في «عشرة النساء» (294 و 295)، وأيضا أبو داود (1692) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: «يعول» بدل: «يقوت». قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في «الثقات» (5/ 489)، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في «الميزان» (4/ 350) «لا يكاد يعرف».
(2) - صحيح. رواه مسلم (996) من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما ... » الحديث. قلت: هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، والله أعلم.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست