responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 357
1181 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ, فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ, فَأَبَوْا, فَعَرَضُوا الْأَرْشَ, فَأَبَوْا, فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ? لَا, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ: الْقِصَاصُ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (2703)، ومسلم (1675)
1182 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ. (1)

(1) - حسن. رواه أبو داود (4540)، والنسائي (8/ 39 - 40 و 40)، وابن ماجه (3635)، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به. وتمامه: «والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث. والله أعلم.
1183 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ الْآخَرُ, يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ. (1)

(1) - صحيح. وهو مخرج في «الأقضية النبوية» لابن الطلاع ص (8 منسوختي)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست