responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 380
1250 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ?». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ، [1] وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ, وَالْحَاكِمُ. (2)

[1] - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة أخرى: «الخمسة».
(2) - صحيح. رواه أحمد (6/ 466) وأبو داود (4394)، والنسائي (8/ 69)، وابن ماجه (2595)، وابن الجارود (828)، والحاكم (4/ 380) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. «تنبيه» عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ لم يروه الترمذي.
1251 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةِ, فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ, وَاسْتَنْكَرَهُ. (1)
1252 - وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ. [2] -[381]- وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

[1] - ضعيف. رواه أبو داود (4410)، والنسائي (8/ 90 - 91) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. به. قال النسائي: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث».
[2] - منكر. رواه النسائي (8/ 89 - 90)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست