responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 387
كِتَابُ الْجِهَادِ
أَحَادِيثَ فِي الْجِهَادِ
1271 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (1910)
1272 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 124 و 153 و 251)، والنسائي (6/ 7)، والحاكم ([2]/ 81)، وهو عند أبي داود أيضًا (2504)
1273 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. [1] وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)

[1] - صحيح. رواه ابن ماجه (2901)
[2] - وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال: «جهادكن الحج» .. وفي أخرى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: «نعم الجهاد الحج». انظر البخاري حديث رقم (1520)، وأطرافه.
1274 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: «[أَ] حَيٌّ وَالِدَاكَ?»، قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح رواه البخاري (3004)، ومسلم (2549)
1275 - وَلِأَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا, فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (1)

[1] - صحيح كسابقه. رواه أحمد (3/ 75 - 76)، وأبو داود (2530)، وأوله: عن أبي سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبواي. قال: «أذنا لك» قال: لا. قال: فذكره.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست