responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 397
1311 - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». (1)
1312 - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ]: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ». (2)
1313 - زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»». (3)
1314 - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ». (4)

(1) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (4/ 197)
(2) - صحيح. رواه البخاري (6755)، ومسلم (1370) وهو مرفوع في حديث طويل.
(3) -. حسن. رواه ابن ماجه (2685) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكن لفظه ليس كما ذكره الحافظ، وإنما: « .. ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم». ونحو الجملة الأخيرة عن ابن عباس عند ابن ماجه أيضًا (2683) ولكن رواه أبو داود (2751) باللفظ الذي ذكره الحافظ وأيضًا من طريق عمرو بن شعيب، به.
(4) - صحيح. وهو جزء من حديث رواه البخاري (3171)، ومسلم (([1]/ 498 / رقم 82)
1315 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (1767)
1316 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ, فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً, فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى -[398]- أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ, وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ, عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (2904)، ومسلم (1757) (48) «يوجف»: الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال. «الكراع» الدواب التي تصلح للحرب.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست