responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 400
1323 - وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوِ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْإِسْلَامِ يَعْلُو, وَلَا يُعْلَى». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (1)

(1) - حسن. رواه الدارقطني (3/ 252 / 31) بسند ضعيف، فيه مجهولان. وقد حسن الحافظ في «الفتح» (3/ 220) - سنده بعد أن عزاه للروياني والدارقطني، فلعله عند الروياني من طريق آخر غير طريق الدارقطني، وإلا فيكون ضعيفًا أيضًا. قلت: ولكن له شواهد تقويه مرفوعًا. وأيضًا يصبح موقوفًا على ابن عباس كما علقه البخاري، ووصله غيره.
1324 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (2167)
1325 - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانُ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ… فَذَكِّرْ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ, وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ, يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ, وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. [1] وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)

[1] - حسن. رواه أبو داود (2766) من طريق المسور ومروان بن الحكم؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. قلت: وهذا الحديث هو الذي قصده الحافظ - رحمه الله - وإن كان قد ساقه بلفظه هو، وأيضًا صرح بأن الحديث طويل، وليس الأمر كذلك، إذ ليس عند أبي داود سوى ما ذكرت. نعم ساق أبو داود الحديث في الصلح بطوله، لكنه من طريق المسور وحده (2765) ليس فيه محل الشاهد الذي ذكره الحافظ.
(2) - انظر (5/ 329 - 333)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست