responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 414
1363 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ, نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ, فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (5562)، ومسلم (1960) [2] واللفظ لمسلم.
1364 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا [1] وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. [2] وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (3)

[1] - كذا «بالأصل» وهو الموافق لرواية السنن، وفي النسخة: «أ»: «عرجها» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة «ضلعها».
[2] - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».
(3) - صحيح. رواه أبو داود (2802)، والنسائي (7/ 214 - 215)، والترمذي (1497)، وابن ماجه (3144)، وأحمد (4/ 84، 289)، وابن حبان (1046) وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».
1365 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً [1] , إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ [2]». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

[1] وأما الثني من الإبل فما استكملت خمس سنين ودخل في السادسة. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وأما الثني من المعز ففيه وجهان: ما استكمل سنتين، والثاني ما استكمل سنة. [المجموع شرح المهذب: 8/ 287].
[2] جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور. وقيل دونها، ثم اختلف في تقديره، فقيل بن ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة. وحكى الترمذي عن وكيع أنه بن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وعن بن الأعرابي أن بن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال: والضأن أسرع إجذاعا من المعز، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة. [فتح الباري شرح صحيح البخاري: 10/ 5]
(3) - ضعيف. رواه مسلم (1963) وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد، وهي رواية ضعيفة إذا لم يصرح أبو الزبير بالسماع، وفي «الأصل» رد مفصل على من أنكر تضعيفه لوجوده في «صحيح» مسلم ليس أكثر، مع أنه هو يرد أحاديث في «صحيح» مسلم دون أدلة علمية - إلا مجرد العقل - بل ولم يسبقه إلى ذلك أحد، كرده لحديث تميم الداري المشهور والمعروف بحديث الجساسة.
1366 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْمَاءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ. [1] وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (2)

[1] - كذا «الأصل» وفي «أ»: «الخمسة».
[2] - ضعيف. وفي «الأصل» تفصيل طرقه ورواياته.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست