responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 434
1438 - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [1] وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ. (2)

[1] - صحيح. رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503) وأوله: «من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا .... ».
(2) - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر «الفتح» (5/ 157) وما بعدها.
1439 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (1510) وزاد: «فيشتريه» بعد قوله: «مملوكا».
1440 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ [1] وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (2)

[1] - صحيح. رواه أحمد (5/ 15 و 20)، وأبو داود (3949)، والترمذي (1365)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»، وابن ماجه (2524) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه (2525)، وابن الجارود (972)
(2) - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في «الأحكام» كما في نصب الراية (3/ 279): «الحديث صحيح ... ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست