responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 437
1448 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد ([1]/ 222 - 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8/ 46) واللفظ لأحمد.
1449 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (2739)
1450 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (2)

[1] - ضعيف. رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)
(2) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
1451 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

[1] - ضعيف. رواه أحمد (3/ 487)، والحاكم (2/ 89 - 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست