responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 45
147 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (304)، وهو بتمامه: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها». «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (80) ولم يسق لفظه، وأعاده (889) بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ رحمه الله. ثم رأيته قال في «النكت الظراف» (3/ 440): «والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!!.
148 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ [1] حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (2)

[1] بفتح أوله وكسر ثانيه، وهما مهملتان، اسم موضع، وهو واد على طريق مكة والمدينة، وهو أقرب إلى مكة من مر الظهران (وادي الجموم)
(2) - صحيح. رواه البخاري (305)، ومسلم (1211) (120)
149 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ. (1)

[1] - صحيح. رواه أبو داود (213) وتضعيف أبي داود رحمه الله في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: «والتعفف عن ذلك أفضل» وهي زيادة منكرة. وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور «بالأصل». والله أعلم.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست