responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 452
1508 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرْوِي [1] عَنْ رَبِّهِ- قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, فَلَا تَظَّالَمُوا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2)

[1] - في «أ» يرويه.
(2) - صحيح. رواه مسلم (2577)، وهو طرف من حديث طويل، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا نفيسا في «مجموع الفتاوى»، وأيضا طبع مفردا.
1509 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ?»
قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».
قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ?
قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (2589)
1510 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا تَبَاغَضُوا, وَلَا تَدَابَرُوا, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُهُ, وَلَا يَخْذُلُهُ, وَلَا يَحْقِرُهُ, التَّقْوَى هَا هُنَا, - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ, - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ, وَعِرْضُهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (2564)
1511 - وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: -[453]- «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ, وَالْأَعْمَالِ, وَالْأَهْوَاءِ, وَالْأَدْوَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظِ لَهُ. (1)

[1] - صحيح. رواه الترمذي (3591)، والحاكم (1/ 532) و «الدواء»: جمع داء، وهي الأسقام.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست