responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 470
آخِرُ الْكِتَابِ
عَلَى يَدِ أَضْعَفِ خَلْقِ اللَّهِ, وَأَحْقَرِهِمْ فِي زَعْمِهِ: عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ التَّتَائِيِّ الْمَالِكِيِّ, أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, وَغَفَرَ لَهُ, وَلِوَالِدَيْهِ, وَلِمَشَايِخِهِ, وَلِإِخْوَانِهِ, وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.
بِتَارِيخِ: ثَالِثَ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَة, لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ, قَرِيبًا مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ, سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِ مِائَةٍ.
أَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتَهَا بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ. (1)
وَأَخِيرًا: قَالَ سُمَيْرُ الزُّهَيْرِيُّ- عَفَا اللَّهُ عَنْهُ- هَذَا آخَرُ مَا أَرَدْتُ إِيرَادَهُ فِي خِدْمَتِي لِهَذِهِ الطَّبْعَةِ مِنْ «بُلُوغِ الْمَرَامِ»، وَهُوَ اِخْتِصَارٌ لِتَخْرِيجِي الْمُوَسَّعِ لِهَذَا الْكِتَابِ النَّافِعِ, أَسْأَلُ اللَّهَ - عز وجل - أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ طُلَّابُ الْعِلْمِ, كَمَا أَرْجُو أَنْ تُعَوِّضَهُمْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ عَنْ الطَّبَعَاتِ الْأُخْرَى وَالَّتِي تَعُوزُهَا جَمِيعًا الدِّقَّةُ.
وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ, فَمِنْهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ كَانَ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ.
وَسُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

(1) - كذا قال، وهذا مما لا يشرع، وانظر وصف النسخ في المقدمة؛ فهناك إثبات ما كتب في هامش هذه النسخة، وأيضا إثبات ما في النسخة الأخرى.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست