responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 57
188 - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. (1)
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ.
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

(1) - صحيح. رواه مسلم (1288) (289 و 290) وقوله: «بإقامة واحدة» أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي داود (1928)، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: «ولم يناد في واحدة منهما» فهي شاذة. والله أعلم.
189 - و 190 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ. (2)

(1) - صحيح. رواه البخاري (617)، ومسلم (1092) واللفظ للبخاري.
(2) - الإدراج أقسام، منها إدراج كلام بعض الرواة في متن الحديث، وقد يقع الإدراج في أول الحديث وفي وسطه، كما يقع عقبه، كما في المثال المذكور هنا. والجملة المدرجة هي قوله: «وكان رجلا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت. أصبحت». والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك الطحاوي في: «شرح المعاني» وغيره بالإسناد الصحيح من نفس طريق البخاري، خلافا لما جزم به ابن قدامة في «المغني» من أن القائل هو ابن عمر. ولكن لا يمنع من أن ابن شهاب قاله أن يكون قاله غيره.
191 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ, فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (532)، وأما تضعيف أبي داود فمثله فعل الترمذي إذ قال: «حديث غير محفوظ»، وحجتهم في ذلك أن حماد بن سلمة أخطأ فيه. قلت: وتخطئة الثقة بدون بينة مردود كما فعلوا ذلك هنا.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست