responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 68
227 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (500)، ووقع في «الأصل»: «ستر» بدل: «سُترة». و «مؤخرة الرحل»: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.
228 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)

(1) - حسن. رواه الحاكم ([1]/ 252)، واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة ([1]/ 278)
229 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ, وَالْحِمَارُ, وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ... » الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (510)، وساقه الحافظ بمعناه، وإلا فلفظه عند مسلم هو: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «الكلب الأسود شيطان».
230 - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ». (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (511) ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». وقول الحافظ: «دون الكلب» لعله وَهْم، وإلا فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ «الكلب» أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله أعلم.
231 - وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ, دُونَ -[69]- آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (1)

[1] - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (703) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/ 64)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست