responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 135
وإن شرط ضمانها: ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها: ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.

[باب الشفعة]
باب الشفعة وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه.
ولا يحل التحيُّل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقط، لحديث «إنما الأعمال بالنيات» .

[باب الوقف]
باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. وهو من أفضل القُرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم. لحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم

نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست