responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 164
[باب الأيمان والنذور]
باب الأيمان والنذور لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين.
ولا بد أن تكون اليمين الموجة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض- وهو كاذب عالما- فهي اليمين الغموس. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه- بأن فعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله- وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه. وفي الحديث: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الخمسة.
ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. ثم إلى السبب الذي

نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست