responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 179
الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟)) ، فقلت: لا، قال: ((فصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع)) ، وفي رواية: "أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام".
قال الله - تعالى -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] .
قال مجاهد وغيره: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر.
قال البغوي: قوله - تعالى -: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] ؛ معناه: لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطرُّوا إلى حلقه لمرض أو لأذًى في الرأس من هوام أو صداع، انتهى.
قال الموفق: ومَن أحصر بمضر أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلُّل، فإن فاته الحج تحلَّل بعمرة، ويحتمل أنه يجوز له التحلُّل كمَن حصره العدو، انتهى.
قوله: "ويحتمل أنه يجوز له التحلل، هو رواية عن أحمد، وروى عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وشيخ الإسلام ابن تيميَّة.
قال الزركشي: ولعله أظهر؛ لظاهر قوله - تعالى -: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] ، ولحديث الحجاج بن عمرو، انتهى.
والحديث رواه أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن كسر أو وجع أو عرج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى)) ، قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
قوله: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى)) ، أو: ((ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى)) ، شكٌّ من الراوي، هل قال: الوجع أو الجهد.
و (الجَهْد) بالفتح: المشقَّة.

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست