responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 201
حجهم إلى العمرة حتى حلُّوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم.
قوله: "فلمَّا قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: ((مَن يكن منكم أهدى فإنه لا يحلُّ من شيء حرم منه حتى يقضى حجه)) قال ابن دقيق العيد: هو موافق لقوله - تعالى -: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] ، فلا يجوز أن يحلَّ المتمتُّع الذي ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلَّه.
قوله: ((ومَن لم يكن منكم أهدى فليَطُف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدِ)) قال النووي: معناه: أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح، وإنما أمَرَه بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل؛ ليبقى له شعر يحلقه في الحج.
قال الحافظ: وقوله: ((وليحلل)) هو أمرٌ معناه الخبر؛ أي: قد صار حلالاً فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام، وقوله: ((ثم ليهلَّ بالحج)) ؛ أي: يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بـ (ثم) الدالَّة على التراخي، وقوله: ((وليهدِ)) ؛ أي: هدي التمتُّع.
قوله: ((ومَن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) ؛: أي مَن لم يجد الهدي بذلك المكان ويتحقَّق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن.
قال الحافظ: والمراد بقوله: ((في الحج)) ؛ أي: بعد الإحرام به.
وقال النووي: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأ على الصحيح، وأمَّا قبل التحلُّل من العمرة فلا على الصحيح، فإن فاته الصوم قضاه،
وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما: لا يجوز، وأصحهما من حيث الدليل: الجواز.
قوله: "ثم سلم وانصرف فأتى الصفا" في حديث جابر عند مسلم: "ثم رجع إلى الحجر فاستَلَمَه، ثم خرج من باب الصفا".
قوله: ((ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه)) ، قال الحافظ: سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلَّل منها كما أمر به أصحابه.
قوله: "وفعل مثلما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن أهدى فساق الهدي من الناس"، قال الحافظ: إشارة إلى عدم خصوصيته - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وفيه مشروعية طواف القدوم والرَّمَل فيه إن عقبه بالسعي، وتسمية السعي طوافًا، وطواف الإفاضة يوم النحر.
* * *

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست