responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 205
الأصل في مشروعية الهدي الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36- 37] ، وقال - تعالى -: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 32- 33] .
قال البخاري: قال مجاهد: سميت (البدن) : لبدنها، و (القانع) : السائل، و (المعتر) : الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، و (شعائر الله) : استعظام البدن واستحسانها، و (العتق) : عتقه من الجبابرة، ويقال: (وجبت) : سقطت إلى الأرض، ومنه: وجبت الشمس.
قولها: "فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم أشعرها"، قال الحافظ: فيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلت، فيكون ذلك علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور.
وقال الخطابي وغيره: اعتلال مَن كره الإشعار بأنه من المثلة مردودٌ، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علاَمة، وقال الترمذي: "سمعت أبا السائب يقول: كنَّا عند وكيع، فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة، فقال له: أقول لك: أشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وتقول: قال إبراهيم! ما أحقك بأن تُحبَس.
قال الحافظ: اتَّفق مَن قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار.
وأخرج مسلم من حيث جابر قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحُلَيْفَة، ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلمَّا استوت به على البيداء أهلَّ بالحج"، وفي "الموطأ" عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة - على ساكنها الصلاة والسلام - قلَّده بذي الحُلَيْفَة، يقلِّده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو متوجِّه إلى القبلة، يقلِّده بنعلين، ويشعره من الشق

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست