نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 276
قوله: "غضوا"؛ أي: نقصوا، وعند الإسماعيلي "لو غض الناس إلى الربع كان أحب إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"، وفيه دليل على استحباب النقص من الثلث في الوصية.
وعند النسائي في حديث سعد: "عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي فقال: ((أوصيت؟)) ، قلت: نعم، قال: ((بكم؟)) ، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: ((فما تركت لولدك؟)) ، قلت: هم أغنياء، قال: ((أوصِ بالعشر)) ، فما زال يقول وأقول حتى قال: ((أوصِ بالثلث، والثلث كثير - أو: كبير)) .
* * * باب الفرائض
الحديث الأول
عن عبد الله الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)) ، وفي رواية: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر)) .
(الفرائض) : هي قسمة المواريث: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصَّت المواريث باسم الفرائض لقوله - تعالى -: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7] .
وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة)) ؛ رواه أبو داود وابن ماجه.
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعلَّموا القرآن وعلِّموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلِّموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما)) ؛ ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 276