responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 326
جنينها غرَّة عبد أو وليدة، وقضى بديَة المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومَن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم مَن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلَّ، فمثل ذلك يطل؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هو من إخوان الكهَّان)) ، من أجل سجعه الذي سجع".
(الإملاص) : أن تزلقه المرأة قبل حينِ الولادة، وفي رواية: "أن عمر نشد الناس مَن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في السقط".
قال ابن دقيق العيد: الحديث أصلٌ في إثبات ديَة الجنين، وأن الواجب فيه غرَّة: إمَّا عبد وإمَّا أمَة، وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، واستشارة عمر في ذلك أصلٌ في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شكٌّ، أو أراد الاستثبات.
وفيه أن الوقائع الخاصَّة قد تخفى على الأكابر ويعلمها مَن دونهم، وفي ذلك ردٌّ على المقلد إذا استدلَّ عليه بخبرٍ يخالفه، فيجيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلاً، فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمَّن بعده أَجْوَز.
قوله: "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ديَة جنينها غرَّة عبدٍ أو وليدة"، (الجنين) : حمل المرأة ما دام في بطنها؛ قال الله - تعالى -: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذ إنَّشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإذ إنَّتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النجم: 32] ، فإن خرج حيًّا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط، و (الغرة) في الأصل: البياض يكون في جبهة الفرس، وتُطلَق على الشيء النفيس أدميًّا كان أو غيره.
قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومَن معهم"، روى أبو داود عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدة منهما زوج وولد، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديَة المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا، ميراثها لزوجها وولدها)) .
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"؛ رواه الدارقطني، وقال الزهري: مضت السنَّة أن

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست