responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 328
إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصُّ لنفسه، وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.
قال في "المقنع": وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان وتضمن كلُّ واحدة ما أتلفت على الأخرى، قال في "الإنصاف": هذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمَن جهل قدر الحرام من ماله أخرج نصفه والباقي له، وقال أيضًا: وإن تقابلا تقاصَّا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
* * *
الحديث التاسع
عن الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان فيمَن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجزَّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله - عزَّ وجلَّ -: بادَرَنِي عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة)) .
هذا الحديث أصلٌ كبير في تعظيم قتل النفس.
قوله: "بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة"؛ أي: لأنه استعجل الموت؛ لأنه حزَّها لإرادة الموت لا لقصد المداواة.
قال الحافظ: وفي الحديث تحريم قتل النفس، سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه؛ حيث حرَّم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك لله، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء،

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست