نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 74
واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها [1] وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة.
غسل المرأة:
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة قالت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت) رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال: حسن صحيح،
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: (يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) رواه أحمد ومسلم، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة.
فعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال: (تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور [2] ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: (سبحان الله! تطهري بها) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك.
تتبعي أثر الدم: وسألته عن غسل الجنابة فقال: (تأخذي ماءك [1] لم يردها (بضم الياء وكسر الراء من الارادة، لا من الرد كما جاء في رواية البخاري) ثم أتيته بالمنديل فرده. [2] (تطهر فتحسن الطهور) أي تتوضأ فتحسن الوضوء. (شؤون رأسها) : أي أصول شعر الرأس. (فرصة ممسكة) .بكسر فسكون: أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك. (تخفي ذلك) : تسر به إليها.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 74