نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 132
في سهل أم في جبل؟ " وحتى قال صلوات الله عليه - وأشار إلى ابنيه -
" يا قوم، استنبطوا مني ومِن هذين عِلْمَ ما مضى وما يكون! " وإلى أن
يتكلم هو وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في الفَرْض وَحده،
كالمُشْتَركَة، ومسألة المُباهَلَة والغَرَّاء، وأُمّ الفُروخ، وأمّ الأرَامل، ومسئلة
الامتحان، ومسئلة ابن مسعود، والأكْدَرِيَّة. ومُخْتَصَرَةُ زَيْد، والخَرْقاء،
وغيرها ممّا هو أغْمَضُ وأدقُّّ.
فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عمّا ألفوه ونشؤوا
عليه وغذُوا به، إلى مثل هذا الذي ذكرناه.
وكل ذلك دليل على حقّ الإيمان، وصِحَّةِ نُبوةِ نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فكان مما جاء في الإسلام - ذكر المؤمن والمسلم والكافر والفاسق.
وأنَّ العرب إنِّما عَرَفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثم زادت
الشريعة شَرَائِطَ وأوصافاً بها سُمِّيَ المؤمن بالإطلاق مُؤْمِناً، وكذلك الإسلام
والمسلم، إنَّما عَرَفت منه إسلامَ الشيء، ثم جاء في الشَّرع مِن أوصافه
ما جاء. وكذلك كانت لا تعرِف من الكُفر إلا الغِطاء والسَّتْر.
فأما المنافق فاسمٌ جاء به الإسلام لقوم أبْطَنُوا غير ما أظهروه، وكان
الأصل من نَافِقَاءِ اليَرْبُوع.
ولم يعرفوا في الفِسْق إلا قولهم: " فَفَسَقَتِ الرُّطَبَةُ " إذا خرجت من قِشْرِها،
وجاء الشرع بأن الفِسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثَناؤه.
وما جاء في الشرع الصّلاة، وأصله في لغتهم: الدُّعاء. وقد كانوا
عَرَفوا الركوعَ والسجودَ، وإن لم يكن على هذه الهيئة، فقالوا:
أوْ دُرَّةٍ صَدَفِيةٍ غَوَّاصُها ... بَهِجٌ، مَتَى يَرَها يُهِلَّ وَيَسْجُد
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 132